top_iph
Logo IPH
Home Contact Plan du site Aide
Document sans titre
 

 

النظـام الداخـلـي

الخاص بالتكوين الأساسي

بمعهد النهوض بالمعاقين

 

           إن تسجيل الطالب بالمعهد باعتباره مؤسسة تعليم عال، هو تعبير منه عن رغبته في الانتماء إليه لذلك يتعيّن احترام جميع مقوّمات السلوك الحضاري والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بالحياة الجامعية طبقا لما يلي:

 

I – الواجبات البيداغوجيّة :

 

- ضرورة الاطلاع بصورة منتظمة على كلّ المعلقات الخاصّة بسير الدروس وتواريخ تنظيم الامتحانات وغيرها من الإعلانات و التقيد في جميع الحالات بتعليمات الإدارة والمدرسين.   

- الحضور في الدروس النظرية و الأشغال المسيّرة والأشغال التطبيقيّة والتدريبات الميدانية إجباري وذلك طبق  نظام الدراسة والامتحانات وجداول الأوقات المقررة والتي يتم الإعلام بها مسبقا.

 

- على الطالب أن يلتحق بالدرس 5 دقائق قبل بداية الحصة وكل طالب يصل متأخرا بـ10 دقائق إلى حصة درس نظري أو تطبيقي أو درس مسيّر يعتبر متغيبا عن تلك الحصة.

 

- على الطالب ألا يغادر المعهد، في صورة تغيب مدرس بصفة طارئة، إلا إذا تمّ  تأكيد التغيب من قبل الإدارة.

 

- يعتبر كل تغيب متواصل و غير مبرر يتجاوز 15 يوما تخليّا عن الدراسة ويفضي إلى الإحالة على مجلس التأديب.

- تعتبر الغيابات الجماعية غيابات غير مبررة وينجر عنها عقوبات تأديبية يمكن أن تصل إلى الإحالة على مجلس التأديب.

 

- كل تغيب غير مبرر عن الدروس ينجر عنه طرح مبلغ مالي من مقدار المنحة يتناسب ومدة التغيب ويترتب عن الغيابات المتكررة عقوبات تأديبية يمكن أن تتدرج من مجرد التنبيه إلى الإحالة على مجلس التأديب.

 

- الالتزام التام باحترام التراتيب الخاصة بالدرس والامتحانات وكلّ مخالفة تعرّض مرتكبها للإجراءات التأديبيّة المعمول بها.

 

- تنظم كل سنة انتخابات ممثلي الطلبة طبق التراتيب الجاري بها العمل و ينوب ممثلو الطلبة عن هؤلاء في كل ما يخص الاتصال بمسؤولي المعهد، وخاصة الكتابة العامة وكل ما يتعلّق بالمسائل الطلابية المتصّلة بالدراسة والحياة الجامعية داخل المعهد.

 

II- السلوك والمظهر والهندام :

- احترام إطار التدريس داخل الفصل وخارجه و كذلك احترام المسؤولين عن المؤسّسة وكلّ العاملين بها.

- احترام مبدأ حريّة الدرس والامتناع عن تعطيله لأيّ سبب من الأسباب.

- الامتناع عن كلّ ما من شأنه أن يحدث ضررا بمكاسب المؤسّسة مهما كان نوعها.

- عدم تنظيم أي اجتماع داخل المؤسّسة ما لم يكن مرخصا فيه كتابيا من قبل رئيس المؤسّسة.

- الامتناع عن الكتابة على جدران مباني المؤسّسة وعلى كل ما تحتويه من تجهيزات وغيرها.

- الالتزام بالآداب العامّة والامتناع عن ثلب وشتم الأشخاص أو الهيئات سواء كان داخل المؤسّسة الأصليّة أو مؤسّسة جامعيّة أخرى وكلّ إخلال يعرّض صاحبه إلى تعليق التسجيل إلى حين البت في ذلك من قبل من له النظر.

- الامتناع عن ارتداء أزياء ذات إيحاءات أو دلالات طائفيّة لا تمت بصلة إلى هويتنا وتقاليدنا و الامتناع عن كلّ مظهر من مظاهر التطرّف كإطلاق اللحية ووضع غطاء على الرأس.

- تجنّب اللباس الخليع والظهور بمظهر شاذ ينافي الحياء والأخلاق الحميدة.

 

وفي صورة الإخلال بأي عنصر من العناصر التي تخصّ السلوك والمظهر والهندام يعرّض الطالب نفسه إلى الإحالة على مجلس التأديب و إمكانية إلغاء التسجيل في المؤسّسة. 

 

 

III- نظام الدراسات :

 

- يفضي التكوين بالمعهد إلى شهادة الإجازة التطبيقية في التربية المختصّة  وهو يتوزع على 6 سداسيات ويدوم ألفين وثلاث مائة وثلاثين ساعة على الأقل.

 

- يسمح بالتسجيل بالسنة الأولى من الإجازة التطبيقية في التربية المختصّة طبق التراتيب الجاري بها العمل للطلبة المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة والموجهين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

 

كما يسمح بالتسجيل في حدود طاقة استيعاب المعهد وطبق التراتيب الجاري بها العمل للطلبة الأجانب المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة.

 

يتلقى الطالب خلال دراسته بالمعهد تكوينا في العلوم والتقنيات المتعلقة بتربية الأشخاص ذوي الحاجات الخصوصية. ويشتمل التكوين على دروس نظرية وأشغال مسيرة وتدريب ميداني في شكل وحدات تدريس سداسية يتم ضبط موضوعها وشكلها وعدد ساعات التدريس الأسبوعية المتعلقة بها طبق التراتيب الجاري بها العمل.

 

يخضع الطالب في مجال التكوين التطبيقي إلى دورات تدريبية ميدانية إجبارية ويضبط المجلس العلمي طرق تأطير الطلبة المتدربين وتقييمهم. وتحدد سنويا قائمة المؤطرين وقائمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التربوية ميدان التدريب ويتم إعلام الطالب بذلك في بداية كل سنة جامعية.

 

- تشمل التدريبات الميدانية السنوات الأولى والثانية و الثالثة من الشهادة الوطنية للإجازة في التربية المختصة وذلك على النحو التالي:

* السنة الأولى : 100 ساعة مخصصة للإستكشاف.

* السنة الثانية : 200 ساعة مخصصة  للتدريب على التدخل.

يشفع كل تدريب بالنسبة إلى السنة الأولى والثانية بإعداد تقرير، و يتمثل العدد المسند إلى وحدة التدريب الميداني في معدل العدد المسند من قبل المؤطر الميداني والخاص بأداء الطالب المتدرب أثناء فترة التدريب و العدد المسند من قبل الأستاذ المصحح للتقرير.

* السنة الثالثة: 300 ساعة في السداسي الثاني مخصصة للتدريب الإعدادي للمهنة ويشفع هذا التدريب بتقرير يناقش أمام لجنة خاصة. ويمكن للطلبة الذين لم يصادقوا على تدريباتهم الانتفاع بتمديد استثنائي.

 

- يجب على كل طالب يضطر إلى التغيب في دورة تدريبية أن يعلم إدارة المعهـــد و إدارة مؤسسة التدريب في أجل أقصاه 48 ساعة بداية من أول يوم تغيب مهما كانت أسباب ومدة هذا التغيب.

 

- ينجر عن تغيب الطالب في إحدى فترات التدريب الميداني الخاصة بالسنتين الأولى والثانية الرسوب ، إلا أنه يمكن إسعاف الطالب بإعادة إجراء فترة التدريب التي تغيب فيها إذا كان غيابه مبررا شرعيا.

 

- ينجر عن تغيب الطالب في الفترة التدريبية الخاصة بالسنة الثالثة الرسوب وذلك بصرف النظر عن سبب التغيب.

 

-         IV نظام التقييم :

1- المبادئ والقواعد الأساسية :

       يرتكز نظام التقييم، الخاص بشهادة الإجازة التطبيقية في التربية المختصّة، على المراقبة المستمرة و على الامتحانات النهائية آخر كل سداسي، و يدخل معدل المراقبة المستمرة بنسبة 30% في احتساب المعدل العام. و لا تعتبر أعداد المراقبة المستمرة في دورة التدارك إلا إذا كانت تساوي أو تفوق 10 من 20.

 

-         تنظم الامتحانات النهائية في دورتين  قبل نهاية السنة الجامعية :

·       دورة رئيسية تتكون من امتحانات السداسي الأول و السداسي الثاني.

·       دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بنجاحهم في الـــدورة الرئيســـية

 

و تنطلق بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية و يتم النجاح في دورة التدارك بنفس الشروط المعتمدة في الدورة الرئيسية.

 

- يتم الإعلام في الإبان بالروزنامة الخاصة بمختلف الامتحانات وبكل التدابير والإجراءات المتعلقة بها.

 

- تضمن الكتابة العامة للمعهد سرية أوراق الامتحان وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

               

   - تتولى الكتابة العامة ضبط الأعداد النهائية المسندة إلى كل طالب بإشراف رئيس لجنة الامتحانات و ترتب الطلبة حسب الجدارة، كما تشرف على مختلف العمليات الخاصة بنتائج الامتحان و الإعلام بها في الإبان.

                                                                                

- تتولى لجنة الامتحانات برئاسة مدير المعهد النظر إثر كل دورة في نتائج الامتحانات. و يضمن رئيس اللجنة سرية المداولات الخاصة بها.

  

 

-      تسند الضوارب التالية إلى وحدات التدريس :

-     

السنة الأولى (السداسي الأول والسداسي الثاني)

الوحدة

الضارب

تربية مختصة - قصور وإعاقة

3

بيداغوجيا - علم النفس العام – علم نفس النمو- مدخل إلى علوم التربية والتربية المختصّة

2

تدريب ميداني – أنشطة بدنية – وحدتان اختياريتان

1

السنة الثانية (السداسي الأول والسداسي الثاني)

الوحدة

الضارب

تربية مختصة – دراسة الشيخوخة –تقنيات تربوية – منهجية التدخل التربوي المختص

3

علم النفس التربوي – لغة الإشارات وتنمية الحواس والحركة - تدريب ميداني- علم النفس التربوي.

2

الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال - وحدتان اختياريتان

1

السنة الثالثة (السداسي الأول والسداسي الثاني)

الوحدة

الضارب

منهجية التدخل التربوي المختص

مبادئ شبه طبيّة، التدريب الميداني المعدّ للمهنة وإعداد التقرير

3

علم النفس الاجتماعي، قانون اجتماعي

2

حقوق الإنسان، تقنيات التحرير بالعربية والفرنسية، منهجية البحث، وحدة اختيارية.

1

 

         -  يتم احتساب المعدل العام الخاص بوحدة التدريب الميداني بالنسبة إلى السنتين الأولى والثانية كما يلي : المعدل الحسابي المتكون من العدد المسند من قبل المؤطر الميداني (ضارب 1) والعدد المسند إلى التقرير (ضارب 2).

       يعتبر العدد المسند من قبل المؤطر الميداني، بالنسبة إلى السنة الثالثة،  معدل وحدة التدريب الميداني

للحصول على الإجازة التطبيقية في التربية المختصّة، يجب أن يساوي العدد المسند إلى تقرير ختم التدريب الميداني المعد للمهنة أو يفوق 10 من 20.

- ينتفع الطالب في دورة التدارك بالنسبة إلى جميع الاختبارات التي تنظم فيها دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية و دورة التدارك.

 

       - تتولى لجنة الامتحانات النظر قبل الدورة الرئيسية في مقاييس الإسعاف وإجراءاته مع التقيد بالقواعد التالية :

 

·       يتم الإسعاف على مستوى المعدل العام شريطة أن لا يقل المعدل العام المعتمد كحد أدنى لمنح الإسعاف عن 9.85 من 20،

 

·       يترتب عن الإسعاف حصول الطالب المعني على معدل عام يصل إلى 10 من 20 و لا يمكن للطالب المعاقب تأديبيا خلال السنة الجامعية الانتفاع بالإسعاف.

 

- يصرح بالنجاح لكل طالب تحصل في كل سنة من سنوات الدراسة على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 على الأقل في كل وحدة تدريس من وحدات السنة المعنية.

       ويمكن الربط و التكامل بين الأعداد المتحصل عليها في كل وحدات السنة الدراسية المعنية فيسمح بالارتقاء إلى السنة الموالية للطالب المتحصل على المعدل العام شريطة عدم الحصول على عدد إقصائي يساوي أو يقل عن 6 من 20 في كل وحدة تدريس في الوحدات الأساسية.

 

       - يساوي المعدل العام بالنسبة إلى الدورة الرئيسية المعدل الحسابي للمعدلات المتحصل عليها في السداسي الأول و الثاني في إطار كل وحدة تدريس من وحدات السنة المعنية مع اعتبار الضوارب المسندة إليها.

 

       - لا يعيد الطالب المصرح بعدم قبوله في الدورة الرئيسية )عدم الحصول على المعدل العام أو الحصول على المعدل العام مع عدد إقصائي( إلاّ الامتحانات المتعلقة بالوحدات التي تحصل فيها على معدل دون 10 من 20 في الدورة المذكورة .

       - كل تغيب عن الدروس مهما كان سببه لمدة تتجاوز 20% من حجم الساعات المخصصة لإحدى وحدات التدريس ينجر عنه حرمان الطالب المعني من إجراء الامتحان الخاص بهذه الوحدة في الدورة الرئيسية.

 

 

         - يمكن لطلبة السنة الأولى وطلبة السنة الثانية الحاصلين على ثلاثة أرباع الأرصدة المتعلقة بوحدات السنة المعنية ، دون الحصول على مجمل الارصدة المطلوبة أن ينتفعوا بإمهال يسمح لهم بالارتقاء إلى السنة الموالية على أن يعيدوا خلال هذه السنة امتحانات الوحدات التي لم يحصلوا فيها على الأرصدة اللازمة ولا يشمل الإمهال إلا الوحدات الأفقية والوحدات الاختيارية.

 

       - يمكن لطلبة السنة الثالثة الذين لم يتحصلوا على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في تقريرختم التدريب الميداني، أن يعيدوا التقرير في السنة الجامعية الموالـــية و ذلك من سنة إلى أخرى و في حدود التسجيلات المسموح بها.

 

       - يحتفظ الطالب الراسب بالوحدات التي تحصل فيها على المعدل و لا يعيد الامتحان إلا في الوحدات التي لم يتحصل فيها على المعدل و ذلك من سنة إلى أخرى و في حدود عدد التسجيلات المسموح بها.

 

- تسند شهادة الإجازة التطبيقية في التربية المختصّة إلى كل طالب يستجيب للشروط التالية :

       1- الحصول على مجموع الأرصدة الخاصّة بكلّ سنوات الدراسة (180 رصيدا)

   2- الحصول على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في تقرير ختم التدريب الميداني المعد للمهنة.

 

2 - التدابير و الإجراءات العملية :

أ‌-    بالنسبة إلى المدرس الممتحن :

 

- المدرس المكلف بالإشراف على إجراء الامتحانات مسؤول عن كل ما يهم سيرها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

- يدعى كل مدرس لتأمين مراقبة امتحانات الوحدات التي يدرسها سواء خلال الدورة الرئيسية أو دورة التدارك.

- كل غش)أو محاولة غش( يعرض القائم به للإحالة على مجلس التأديب وتعد الأفعال التالية من قبيل الغش :

 

       حيازة وثيقة غير مرخص فيها، الحديث مع طالب أو طلبة آخرين أو تبادل أشياء معهم      مهما كان السبب، رمي و ثائق أو أوراق مسودات أو أي شيء آخر على الأرض أو      في أي مكان آخر...

 

       و يقوم المدرس المسؤول عن قاعة الامتحان باخراج الطالب القائم بالغش أو محاولة الغش و كذلك الطالب المخالف لتراتيب إجراء الامتحان و يحرر في شأنه تقريرا      مفصلا.

 

- يتأكد المدرس المكلف بمراقبة الامتحان، في نهاية كل اختبار، من إرجاع أوراق الامتحان، من خلال التنصيص على ذلك بورقة الحضور، و يتثبت من هذه الأوراق ثم يسلمها إلى الكتابة العامة للمعهد بعد الإمضاء على ما يفيد التسليم.

 

- يسند العدد صفر إلى كل اختبار يتغيب فيه الطالب مهما كان سبب هذا التغيب.

 

- يمكن مراجعة إصلاح أوراق الامتحانات من قبل المدرس المصحح بناء على طلب من الطالب المعني، و كذلك القيام بالاصلاح المزدوج. وتعرض المطالب الواردة في الغرض وجوبا على رئيس لجنة الامتحانات للبت فيها و ذلك في أجل لا يتعدى أسبوعا من الإعلان عن الأعداد المتحصل عليها.

 

ب- بالنسبة إلى الطالب

 

       يجب على كل طالب احترام التراتيب التالية و كذلك كل القرارات التي يتخذها المسؤول عن قاعة الامتحانات :

      

       - إجراء الامتحانات في القاعة المخصصة لها و يترتب عن مخالفة ذلك اعتبار الطالب متغيبا و إسناده صفرا في الاختبار المعني.

 

       - الاستظهار ببطاقة الطالب و بطاقة التعريف الوطنية عند الاقتضاء.

 

       - لا يقبل أي طالب في قاعة الامتحان بعد ربع ساعة من بداية الاختبار و لا يمكنه مغادرة القاعة نهائيا قبل 30 دقيقة من انطلاق الاختبار.

 

       - يجب على كل طالب امضاء قائمة الحضور في حصة الامتحان و ذلك في بداية الحصة و نهايتها و لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان أثناء إجراء الاختبار إلا في الحالات القصوى و بإذن من المدرس المسؤول عن قاعة الامتحان.

 

       - يمنع منعا باتا وضع إشارات أو رموز على ورقة الامتحان من شأنها الاستدلال على هوية الممتحن و على الطالب أيضا تعمير القسم القابل للفصل من ورقة الامتحان بذكر كل المعلومات الخاصة بهويته.

 

       - لا يرخص لأي طالب أن يحمل أي نوع من الوثائق و لا يمكنه أن يستعمل إلا الأوراق التي تقدمها الإدارة يوم الامتحان.

 

       - يمنع على كل طالب أن يحدث ضجيجا في قاعة الامتحان أو أن يدخن أو أن يحضر إلى قاعة الامتحان مصحوبا بهاتف جوال أو أي أداة أخرى غير مسموح بها. و على كل طالب أن يضع، في المكان المخصص لذلك بقاعة الامتحان، كل الوثائق أو الأغراض الشخصية كحقائب اليد و المحافظ و غيرها. وينجر عن مخالفة ذلك اخراج الطالب من قاعة الامتحان و إحالته على مجلس التأديب.

 

منوبة في 24 سبتمبر 2007

 

top_iph
 
diminuer la taille de police
augmenter la taille de police    
 



 
 
 
Portail handicap
 
[Attention nouvelle fenêtre] Langue Arab
 

Services en ligne

Document sans nom
Vidéo Jeux QCM Sites Adresses bas de page
معهد النّهوض بالمعوقين 2007 - جميع الحقوق محفوظة -©
bas de page
bas de page